السيد حسن القبانچي

79

مسند الإمام علي ( ع )

ليس لأحد عليهنّ سبيل ، ومن كانت منهنّ لها ولد أو حبلى فتمسك على ولدها وهي من حظّه ، فإن مات ولدها وهي حيّة فهي عتيق ليس لأحد عليها سبيل . هذا ما قضى به عليّ في ماله الغد من يوم قدم مسكن ، شهد أبو سمر بن أبرهة ، وصعصعة بن صوحان ، ويزيد بن قيس ، وهياج بن أبي هياج ، وكتب عليّ بن أبي طالب بيده لعشر خلون من جمادي الأُولى سنة سبع وثلاثين ( 1 ) . 3657 / 14 - محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى بن عمران الحلبي ، عن أيّوب بن عطيّة الحذّاء ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : قسّم نبي الله ( صلى الله عليه وآله ) الفيء فأصاب علياً ( عليه السلام ) أرضاً فاحتفر فيها عيناً ، فخرج ماء ينبع في السماء كهيئة عنق البعير ، فسمّاها ينبع ، فجاء البشير يبشّر ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : بشّر الوارث هي صدقة بتّة بتلا في حجيج بيت الله وعابري سبيل الله ، لا تباع ولا توهب ولا تورث ، فمن باعها أو وهبها فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلا ( 2 ) .

--> ( 1 ) - الكافي 7 : 49 ; البحار 41 : 40 ; مستدرك الوسائل 14 : 52 ح 16089 ; دعائم الإسلام 2 : 341 . ( 2 ) - الكافي 7 : 54 ; وسائل الشيعة 13 : 303 ; البحار 41 : 39 ; تهذيب الأحكام 9 : 148 .